الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الهجر جائز إذا كان لمصلحة شرعية كزجر المجاهر بفسوقه، ولكنه منوط بتقدير المصلحة، فإن غلب على الظن أن المصلحة منه متحققة راجحة جاز، وإن كان الهجر لا يصلح شيئاً بل يزيد في معصيته فلا يجوز، والذي نراه أن هجركم لعمكم هذا لم يؤد للمصلحة المرجوة منه، خاصة بعد ظهور الفساد على أولاده بسبب أمهم، فالأولى بكم مراجعة صلته ومناصحته، بل والنصح لهذه المرأة لعلها تتوب وتصلح حالها، أو يقتنع هو فيفارقها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 20400، والفتوى رقم: 24833. والله أعلم.