الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المال الذي وضعت في البنك يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه جميعاً في رأس المال وفي الربح، ومقدار الزكاة 2.5%، ربع العشر، ويجب أن تخرج هذا القدر ولا يصح إخراج 10% من الأرباح دون رأس المال. فإن الزكاة عبادة توقيفية يجب اتباع ما أمر به الشرع في شأنها، هذا إذا كان المال مستثمراً في بنك لا يتعامل بالربا، أما إن كان البنك ربوياً، فإن الزكاة تكون في أصل المال فقط، مع وجوب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وسحب المال كله من البنك. والله أعلم.