عنوان الفتوى: للزوجة أن تشترط على زوجها التطليق إذا تزوج بأخرى

2003-11-19 00:00:00
امرأة تسأل عن إمكانية إبرام عقد مع زوجها ينص على أنها تكون طالقا منه تلقائيا إذا تزوج من أخرى دون علمها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها على قولين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 32542. وعلى القول الراجح فللزوجة أن تشترط على زوجها التطليق عند تزوجه بأخرى دون علمها، فإن رضي بالشرط وتزوج فإن الطلاق يقع تلقائياً، وأما إذا قال لها عند الشرط إن تزوجت بغير علمك فأمرك بيدك أو اشترطت هي ذلك، ثم تزوج بغير علمها فلها الخيار بين الفراق وبين الطلاق. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت