الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم: 6275 وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت. والله أعلم.