عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

توفي رجل، وله ثلاث بنات، وثلاثة إخوة رجال من الأم، وفي نفس الوقت، أولاد عم، وله أولاد عم آخرين غير إخوته من الأم أعلم أن بناته لهن الثلثان، فمن يرث الثلث الأخير، هل يرث إخوته من الأم فقط، أم أولاد عمه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الميت هنا هلك عن بناته وإخوته لأم مع كونهم أبناء عمه وله أبناء عم أيضا آخرون؛ فالتركة هنا تقسم هكذا : للبنات الثلثان فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وللإخوة لأم الثلث فرضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، ولا شيء لأبناء العم لأنه لم يبق شيء بعد الفروض، والعاصب إنما يأخذ ما بقي بعد الفروض، ولو فرضنا وجود شيء للعصبة فسيشاركهم فيه الإخوة لأم الذين هم أبناء عم  أيضاً إن استووا معهم في درجة القرابة، وقوتها. 

وقد أشار الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي إلى هذه المسألة بقوله: وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفين؛ لأن الأخ للأم له السدس إذا لم يكن ابن عم، فكذلك إذا كان ابن عم، اعتمادا على الأصل، وإذا أخذ السدس كان الباقي بينهما بالسوية، لاستوائهما في التعصيب.

لكن هنا لم يبق شيء للعصبة؛ كما ذكرنا .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 764
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 701
مات عن زوجة وابنين وبنت 560
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 622
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11228
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 489
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 418
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 14282
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 894
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2949
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 16318
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 2056
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17282
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 8455
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 1304
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت