الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لابن عمك أن يتزوج من بنات عمه أو بنات عماته، ما دام رضع من جدته التي هي جدة لهن، لأن أعمامه وعماته يصبحون جميعاً إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، ومعلوم حرمة نكاح بنات الأخ وبنات الأخت من النسب ومن الرضاعة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. والله أعلم.