عنوان الفتوى: مرور الرجل أمام المرأة لا يبطل صلاتها

هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامهم؟
ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس [1].
--------------------
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90). 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت