ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس .
--------------------
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)