الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك لاشتماله على محظورين: الأول: الحلف بغير الله عز وجل، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر واللفظ له. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري . الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام. وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين: الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة. الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. وإنما حلفت على أمر مكذوب. وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26378 والله أعلم.