عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

الأحد 7 صفر 1441 هـ - 6-10-2019 م

توفي والدي -رحمه الله تعالى، وترك زوجة (والدتي)، ونحن خمسة أبناء ذكور، وثلاث بنات، وجدي وجدتي متوفيان.
أرجو بيان عدد الأسهم لكل فرد. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكر, فلزوجته ( أمكم) الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

والباقي للأبناء, والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة: ثمنها ثلاثة عشر سهما. ولكل ابن أربعة: عشر سهما, ولكل بنت: سبعة أسهم.

أما جدك وجدتك فلا يرثان إذا كانا توفيا قبل وفاة أبيك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 783
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 720
مات عن زوجة وابنين وبنت 641
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 682
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11246
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 508
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 444
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2959
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17295
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15819
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8044
تأخير تقسيم التركة 7779
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3841
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2898
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2959
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت