عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

الأحد 7 صفر 1441 هـ - 6-10-2019 م

توفي والدي -رحمه الله تعالى، وترك زوجة (والدتي)، ونحن خمسة أبناء ذكور، وثلاث بنات، وجدي وجدتي متوفيان.
أرجو بيان عدد الأسهم لكل فرد. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكر, فلزوجته ( أمكم) الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

والباقي للأبناء, والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة: ثمنها ثلاثة عشر سهما. ولكل ابن أربعة: عشر سهما, ولكل بنت: سبعة أسهم.

أما جدك وجدتك فلا يرثان إذا كانا توفيا قبل وفاة أبيك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 799
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 738
مات عن زوجة وابنين وبنت 675
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 710
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11267
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 524
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 457
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2982
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17312
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15834
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8061
تأخير تقسيم التركة 7794
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3860
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2915
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2982
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت