الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع والشراء إلى أجل معلوم بزيادة في ثمن السلعة على ثمنها حالاً جائز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 2269. وبالرجوع إلى هاتين الفتويين تجد أنه لا مانع من أن تبيع الآلة (السلعة) بثمن مخفض إذا كان الدفع نقداً وبثمن أعلى إن كان آجلاً أو مقسطاً، والذي لا يجوز هو أن يزاد في الثمن إذا حصل تأخر في القضاء عن الأجل المتفق عليه. والله أعلم.