عنوان الفتوى: زواج المطلقة بدون ولي

الأربعاء 10 صفر 1441 هـ - 9-10-2019 م

امرأة مطلقة، لا علاقة لها بأهلها منذ وفاة والدتها منذ ثلاث سنوات. تتواصل مع أختها فقط، ونادرا ما تتحدث إلى الآخرين؛ لصعوبتها على نفسها.
طلقت، ولم يعلم أحد من أهلها؛ لأنهم لا يسألون عنها، ولا يعلمون أي شيء عنها. لديها طفلان والدهما لا يصلح لأن يقوم بتربيتهما، ولا أهله سامحهم الله.
تريد الزواج للعفة، ولكن لا تستطيع الزواج الرسمي، وتريد الزواج العرفي، يقال إن المطلقة لا ولي لها. كما أنها لن تتواصل مع أسرتها. الإشهار سوف تخبر الأصدقاء المقربين وأختها فقط. لأنها لا تستطيع العمل، ولا تجد السكن الخاص لأطفالها، والمجتمع لا يرحم.
العقد: يوجد شاهدا عدل. أما الحقوق فالمهر سوف تأخذه بأقل قيمة.
فما مدى المشروعية. أريد التأكيد أنها لا علاقة لها بأسرتها. أعلم أنها على خطأ، ولكن نفسيا هي لا تستطيع التعامل طول الوقت، ووالدتها ليست هنا، فهي طول عمرها معها. حتى بعد الزواج أنجبت طفلين في أول شهور الزواج، ثم انفصلت وعادت لوالدتها. وبعد وفاتها انفصلت عنها.
رجاء فتوى حول مشروعية أن تكون ولي نفسها، وأن الإشهار للمقربين. هي تريد العفة مع رجل أمين. وهو حقا رجل أمين. وسبب الزواج العرفي الأطفال.
شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة كغيرها من النساء، لا يصحّ عند الجمهور أن تزوج نفسها بغير ولي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: لا نكاح إلا بولي...... ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيبا. انتهى.
وكون المرأة قاطعة لأهلها، ليس عذراً يبيح لها التزوج بغير ولي، ولكن عليها أن تصل أرحامها بالمعروف. وإذا أرادت الزوج فلا بد أن يتمّ العقد عن طريق وليها أو وكيله.
وأولياؤها على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي ليزوجها. وانظري الفتوى: 32427.
ولا يشترط لصحة العقد الإشهار، ويكفي أن يحضر العقد شاهدان.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق. وانظري الفتوى: 39313.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم 3324
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه 4015
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة 922
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف 4452
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان 1023
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح 1752
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها 2385
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون 10397
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به 4181
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء 11394
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها 5407
الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور 5676
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن 26547
هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟ 8245
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون 10397
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت