عنوان الفتوى: وصية الرجل قبل وفاته لزوجته وأبنائه ببعض ممتلكاته

السؤال

توفى الوالد -رحمه الله، وترك من ضمن التركة ساعات، وقبل وفاته اجتمع بـ (زوجته وابنه) وقال لهم: إذا توفاني الله فقد تركت لكم (زوجته وأبناءه) هذه الساعات، وبإمكانكم التصرف فيها؛ لتساعدكم في المستقبل.
السؤال: هل هذه الساعات ميراث للزوجة والأبناء فقط، أم يدخل فيها الأب والأم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما حصل من والدكم من الاجتماع بكم وقوله: (إذا توفاني الله فقد تركت لكم (زوجته وأبناءه) ......) يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وعليه؛ فليس من حقكم أخذ هذه الساعات دون بقية الورثة، لكن إذا أجازها لكم الورثة، فإنه يجوز لكم أخذها؛ لما في رواية الدار قطني: لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة.

قال الصنعاني في السبل: وقوله: إلا أن يشاء الورثة. دل على أنها تصح، وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 764
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 701
مات عن زوجة وابنين وبنت 563
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 624
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11228
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 490
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 418
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 14282
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 894
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2949
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 16318
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 2056
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17282
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 8456
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 1304
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت