الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من هذه الهبة لأولادك ذكوراً وإناثاً ولا يلزم إعطاء الزوجة معهم شيئاً، وانظر في شروط الهبة الفتوى رقم: 12549، والفتوى رقم: 6242. ومحلّ الجواز هنا إذا لم تقصد حرمان الزوجة من الميراث فإن كان قصدك ذلك لم يجز. والله أعلم.