عنوان الفتوى: حكم هبة المال للأولاد دون الزوجة

2003-11-30 00:00:00
السلام عليكم لي اولاد بنين وبنات توفيت الأم وتزوجت بغيرها وأريد أن أهب لأولادي شيئا من المال فهل يحق لي دون إعطاء الزوجة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من هذه الهبة لأولادك ذكوراً وإناثاً ولا يلزم إعطاء الزوجة معهم شيئاً، وانظر في شروط الهبة الفتوى رقم: 12549، والفتوى رقم: 6242. ومحلّ الجواز هنا إذا لم تقصد حرمان الزوجة من الميراث فإن كان قصدك ذلك لم يجز. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت