الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله، هذا إذا أردت أن تخرج الكفارة نقوداً، فإنك تعطي كل مسكين قيمة ما يغذيه أو يعشيه من النقود. وأما إعطاء الكفارة للأطفال فلا يجزئ إلا إذا انطبقت عليهم صفة المسكين وسلمت إلى أوليائهم. والله أعلم.