عنوان الفتوى: حُكمُ الربح الناتج من فعل محرم

الثلاثاء 1 ربيع الأول 1441 هـ - 29-10-2019 م

قرأت فتوى كسب المال من العمل بالبرامج المكركة -التي تفك شيفرتها، وأن المال المكتسب مباح.
وقرأت فتوى استخدام الصور التي يجب شراؤها، ولكنها منتشرة على مواقع الإنترنت مجانا، أنه لا يجوز استخدامها.
فما الفرق بين الحالتين مع أنه في كلتا الحالتين استخدام لبرنامج أو صورة، الأصل فيها أنها ليست مجانية، ولكنها انتشرت إما بتهكيرها أو شرائها ونشرها؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الفعل نفسه من حيث الحل والحرمة: شيء، وحكم المال المكتسب من وراء هذا الفعل: قد يكون شيئا آخر. فقد يكون الفعل حراما، ولكن الربح الناتج عنه مباح لصاحبه؛ لأنه نتيجة جهده هو. وهذا مثل استخدام البرامج أو التطبيقات غير المجانية دون إذن أصحابها، فهذا لا يجوز، ولكن المنتج من وراء هذا الاستخدام هو جهد صاحبه وحقه، وربحه مباح له. وهذا هو مضمون الفتوى الأولى التي أشار إليها السائل.

وأما الفتوى الثانية، فهي في ذات الاستخدام الذي هو تعد على حق الغير. وانظر الفتويين: 173041، 227608.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1312
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 993
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1163
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 465
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 932
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 693
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 801
تدريس الطلاب أن السلطات في البلد تشريعية وقضائية وتنفيذية 1187
اتفاق مجموعة على شراء أرض وبنائها ثم قسمة ذلك بالقرعة 2307
عرض صور المنتجات العالمية ثم شراؤها عند الطلب مع زيادة السعر 1987
بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته 11907
عمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تعطى القروض الربوية للناس 1073
عمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تعطى القروض الربوية للناس 16767
هل المستحِقّ لمكافأة الأتعاب العامل الفعليّ أم من سُجِّلت المعاملة باسمه؟ 921
تدقيق الأبحاث التي ينجزها المركز للطلاب لغويًّا مع علم الدكاترة بذلك 2201
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت