الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان ظنك غالباً أنك نذرت الصوم فعليك الصوم، وإن كان الظن مرجوحاً أو متساوياً فعليك في هذه الحالة كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 2343. أما الشك في النية فلا يؤثر في الحكم ما دمت قد تلفظت بالنذر قاصدة لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 34075. والله أعلم.