الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: 5796. أما بخصوص صلاتها في البنطلون، فتراجع لها الفتوى رقم: 21983. أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر. والله أعلم.