عنوان الفتوى: إمامة المرأة بالنساء في الفرض والنفل

2003-12-01 00:00:00
ما حكم أن تقوم المرأة بإمامة فتاتين إحداهما تلبس بنطلونا والأخرى كف قدمها غير مغطى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: 5796. أما بخصوص صلاتها في البنطلون، فتراجع لها الفتوى رقم: 21983. أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت