عنوان الفتوى: لا ترث الضرة من ضرتها
2003-12-02 00:00:00
كم تأخذ الزوجة الثانية من تركة الزوجة الأولى التي توفيت قبل زوجها وتركت ولدين وثلاثت بنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس لهذه الزوجة الثانية شيء من ضرتها المتوفاة، وإنما الذي يرثها هو زوجها وأولادها وأبوها. والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)