عنوان الفتوى: الإنجاب من الزوجة النصرانية إذا لم تساعد على التربية الإسلامية

السؤال

أنا متزوج من نصرانية، ونعيش في بلاد غير مسلمة.
تريد زوجتي الإنجاب وهذا حقها بالطبع، وبعد مناقشات أخبرتني أنها لن تعينني على التربية الإسلامية الكاملة للأبناء مثل إقامة الصلاة، فقالت هذا شأني كأب أن آمرهم بالصلاة، وهي لن تقول للأبناء: "قم للصلاة".
وأبدت رغبتها مع الأبناء في فعل بعض العادات الجاهلية مثل الاحتفال بأحد القيامة، عن طريق إخفاء الحلوى للأطفال، وطلب البحث عنها كنوع من اللعب، وإعطاء الهدايا للأطفال في عيد الميلاد تحت شجرة الأرز. فللمخالفة أخبرتها بالتكرار في يوم آخر؛ فتذمرت، وقالت: أنت تريد منعي من كل شيء مع أبنائي.
وعلى الناحية الأخرى هي مستعدة للدعم في بعض الأشياء، مثل عدم أكل الأبناء الخنزير كما تفعل معي، وعدم شرب الأبناء الخمر.
وتحدثنا طويلا وأنا الآن في حيرة من أمري.
السؤال: هل أبقيها وأتحمل في سبيل الله تنشئة الأبناء في هذا المجتمع، لعل الأبناء يكونون سببا في إسلام أمهم مستقبلا؟
مع العلم أن الأم تشرب الخمر، وتطلب مني بشدة التواجد، وتلبية دعوات الأقارب والأصدقاء في الزواج، والجنائز والتعميد في الكنيسة دون المشاركة في صلاتهم، أو حتى القيام من مكاني حتى أخالف النصارى. وهذا ما سوف يكون للأبناء مستقبلا: التواجد معي داخل الكنيسة في الحالات المذكورة فقط دون المشاركة، والجلوس في الأمام فقط إذا كان الميت جدا أو جدة دون الترحم عليهم، أم أطلقها وأرضي ربي، وأبتعد عن اضطراري لمجالسة أهل زوجتي عند الطعام وشربهم الخمر، وأكلهم الخنزير، وقبول دعواتهم للطعام في أعيادهم؟
علما بأني أنكر عليهم بالرفض اللفظي والقلبي، والفعلي بعدم شربي، وتذكيرهم بحرمة شرب الخمر لي كمسلم ولهم كنصارى، فهذا مذكور في كتب اليهود والنصارى أيضا.
رجحوا لي الأقرب لأرضي ربي بالله عليكم، فضلا لا أمرا السرعة في الرد.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأول ما ننصحك به أن تبذل وسعك في دعوة زوجتك إلى الإسلام، لعلك تكون سببًا في هدايتها، وانظر بعض وسائل الدعوة إلى الإسلام في الفتوى: 19218.

ثمّ ننبهك إلى أمرين:

الأول: أنّه لا يجوز لك حضور المجالس المشتملة على الباطل، كشعائر الكفر، أو شرب الخمر، وأكل الخنزير، وراجع الفتوى: 51344.

والأمر الثاني: أنّ الواجب عليك إذا رزقت بأولاد: أن تمنع زوجتك من إفسادهم، وتعويدهم على الاحتفال بالأعياد الكفرية، ونحو ذلك من العادات الباطلة المخالفة للإسلام.

فإن قدرت على هذين الأمرين؛ فلا حرج عليك في إمساك زوجتك، ولو بقيت على كفرها، وإلا فطلقها، وحافظ على دِينك، ودِين أولادك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من أحكام الزواج بالكتابيات 4939
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟ 4687
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة 3137
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة 4951
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة 1618
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟ 1564
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت 2953
الزواج من نصرانية دون ولي 1379
الزواج من نصرانية دون ولي 2469
الزواج من نصرانية دون ولي 11861
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 383
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 3305
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 4434
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه 14754
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه 1157
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت