عنوان الفتوى: من استدام الجماع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة

2003-12-03 00:00:00
السلام عليكم أختي وقعت في مشكلة، وهي كالتالي: جامعها زوجها قبل صلاة الفجر ب10 دقائق تقريبا وانتهوا بعد الفجر تقريبا بنصف ساعة فتوضأوا وأتموا الصيام، فهي الآن تسأل ماذا عليهما أن يفعلا لأنهما فهما أنهما يمكن لهما أن يغتسلا إلى غاية طلوع الفجر، مع العلم بأنهما لم يفعلا هذا متعمدين، أرجوكم أن تفيدوها في أقرب وقت؟ والسلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن أو دخل الوقت وجب عليه أن ينزع من فوره، فإن استمر في جماعه وجب عليه القضاء والكفارة، فإن كان المراد من سؤالك أن أختك وزوجها أنهيا الجماع قبل الفجر لكن أخرا الغُسل، فصيامهما صحيح، وإن كانا قد استمرا في الجماع فقد ارتكبا إثماً كبيراً، وجهلهما بحرمة الجماع في الحالة المذكورة، لا يفيدهما شيئاً، إلا إذا كانا حديثي عهد بالإسلام، والظاهر أنهما ليسا كذلك، ولذا فإن الواجب عليهما القضاء والكفارة، وراجعي الفتوى رقم: 7865، والفتوى رقم: 24032. وكفارة الجماع عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وراجعي الفتوى رقم: 1104. علماً بأن الكفارة تجب على الزوج كما تجب على الزوجة، كما في الفتوى رقم: 1979. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت