الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب هو إخراج زكاة الفطر في وقتها وهو قبل صلاة العيد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6643، والفتوى رقم: 6654. ولا يجوز تـأخيرها ما دام يوجد مستحق آخر، فإن لم يوجد مستحق فلا بأس بانتظاره. جاء في المغني: وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لإبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم. قال ابن قدامة عقبه: وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى. انتهى. وعليه فما دمت أخرجتها ثاني أيام العيد فقد برئت ذمتك، ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك. والله أعلم.