عنوان الفتوى: من مسائل الميؤاث

2003-12-04 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمرجل توفي وله زوجة وبنت وحيدة وله أبناء أخ، مع العلم بأن أخاه متوفى منذ زمن، وأيضا له أخت وأولادها، كيف يتم توزيع تركته؟أفيدونا أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن التركة يتم توزيعها بإعطاء الزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12].وبإعطاء البنت النصف، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11].وبإعطاء ما بقي للأخت، لأنها عصبة مع الغير.قالان عاصم  المالكي في تحفة الحكام : والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أوبنات ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت.والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت