عنوان الفتوى: حكم إسقاط جزء من الدين في مقابل تعجيله

2003-12-07 00:00:00
لدي شركه تبيع أقساطا شرعية ومرابحة إسلامية بلا فوائد تأخير ولا أي إضافة أموال على العميل في أي حال من الأحوال والعميل والشركة ملزمون بعقد بلا فوائد ربوية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود أنك تسقط عن الزبون جزءا من الدين قبل حلول أجله مقابل تعجيله قبل الأجل، فهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 21558. وإن كان الدين قد حل أجله، فلا بأس بإسقاط جزء منه، كما في الفتوى المتقدمة، وإن كان المقصود إسقاط بعض الدين عن المدين على أن يسدد الدين عند أجله، فهذا جائز، بل هو مطلوب إذا كان المدين معسرا، لأنه تيسير عليه، وتفريج لكربته، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، وراجع الفتوى رقم: 3785. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت