الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكر السائل ليس من الأعذار المبيحة للجمع فيجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها ولو تقاربت، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34121، 18219، 18869، 19486.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)