الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض، فلا نجد مانعا شرعيا من هذا، لأنه من باب القرض الحسن.أما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور، فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد، لأن الفائدة حينها تكون مركبة، وهو الربا المضاعف الذي أكد الله تحريمه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]. وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.