عنوان الفتوى: حُكمُ تفضيل إحدى بنتيه بسبب ضعف دخل زوجها

2003-12-10 00:00:00
أنا امرأة متزوجة وميسورة الحال ولي أخت متزوجة ولكن دخل زوجها أحسن من دخل زوجي ، فأعطاني أبي مبلغاً من المال أضعه فى البنك بدون علم أحد لكي يكون سندا لي فى المستقبل، هل بجوز ذلك أم لا مع العلم بأن شغل زوج أختي غير مستقر دائماً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن الأب مطالب بالتسوية بين أولاده في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وبعض أهل العلم يرى جواز تفضيل الأب بعض أولاده على بعض إذا كان ذلك لسبب ككون الولد المخصوص بالعطية أشد حاجة، ولعل هذا السبب هو الذي دفع الأب هنا إلى إعطائك المبلغ المذكور، نظراً لانخفاض دخل زوجك بالنظر إلى دخل زوج أختك الأخرى، وعليه فيكون ما فعله مباحاً عند بعض أهل العلم، وراجعي الفتويين التاليتين: 6242، 28274. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 489
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت