السؤال
رجل متزوج، وله طفلان. أراد الزواج بالثانية. ولما علمت زوجته، ذهبت إلى بيت والدها، واشترطت على زوجها إذا أراد الزواج فليتزوج، لكن يجب أن يطلقها، وهو لا يريد تطليقها. ثم أرغمه والدها على الحلف على المصحف. علما أن المرأة التي يرغب في الزواج بها، قد وقعت بينهما الفاحشة وحملت، وبعد فترة سقط الجنين.
فهل تجب عليه الكفارة وستر البنت، والزواج منها دون علم الزوجة، أم يجب أن لا يتزوج الثانية؟
بارك الله فيكم.