الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر. متفق عليه. وعليه فإن تركة الميت توزع على أولاده المباشرين للذكر مثل حظ الأثنيين. والتركات ينبغي الرجوع في تقسيمها إلى المحاكم الشرعية. والله أعلم.