الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمل الأولاد مع والدهم يرجع في حكمه لعرف البلد، كما قدمنا في الفتوى رقم: 32659. وعليه؛ فإذا جرى عرف بلدكم بأن الابن أو البنت يعمل مع أبيه بأجرة، فإنه تكون لكل واحد من الأولاد أجرة مثله ذكراً أو أنثى في التركة، وإلا فإن جميع ما تركه أبوكم يعتبر تركة توزع على الورثة للذكر مثل الأنثيين. والله أعلم.