الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت لها عادة معلومة _ ستة أيام مثلاً - ثم جاوزها الدم، فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر أمد الحيض ، وهو خمسة عشر يوماً.
وعليه فاستمرار دمك إلى اليوم الحادي عشر أو الخامس عشر يعتبر مكملاً للدورة، ومانعًا لك من الصلاة ولا قضاء عليك.
والله أعلم.