الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول: فقد سبق في الفتوى رقم: 4066، وأما السؤال الثاني: فإن مائة وعشرة جرامات من الذهب تبلغ النصاب وزيادة، إذ نصاب الذهب هو 85 جراما، وإذا قلنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإن القدر الواجب فيه هو ربع العشر 2،5%. وانظر لزاما الفتوى رقم: 22573. والله أعلم.