عنوان الفتوى: هل يجوز بيع وشراء العملات في البنك دون السحب؟

السؤال

هل يجوز بيع وشراء العملات في البنك دون السحب؟ وصورة المعاملة:
رجل له حساب جارٍ في بنك، فيشتري عملة أجنبية - دولار مثلًا - مقابل عملته المحلية - جنيه مثلًا -، على أن يتم الدفع خصمًا من حسابه، والقبض بالإيداع في حسابه - نفس الحساب -، ويستلم الإيصال فقط مقابل العملية.
علمًا أن نية العميل بيع العملة الأجنبية التي اشتراها من البنك إلى نفس البنك بعد فترة زمنية - يومًا أو أكثر - بأن تخصم من حسابه العملة الأجنبية، وتودع بالعملة المحلية - عكس الصورة السابقة-.
وماذا لو قبض عين المال في الصورة الثانية فقط، بأن يخصم من حسابه العملة الأجنبية، ويستلم الأوراق النقدية بيده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة لا حرج فيها، والقبض الحكمي حاصل فيما وصفت، ولا يؤثر في ذلك كون نية المرء بيع العملة التي اشتراها للبنك بعد يوم أو يومين بغرض الربح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 9/132/134 بتصرف يسير: وبما أن قبض الأشياء مبني على العرف؛ فإن قبض الأشياء المستجدة يكون أيضًا حسب ما يتعارفه الناس، فهنالك صور للقبض مستحدثة، كما في قبض الشيكات، والكمبيالات، والقيد على الحساب، ووثائق الشحن، ونحوها. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض، وبخاصة صوره المستجدة ما يلي:...: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر.

وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. اهـ.

وبذلك يتبين لك كون القبض الحكمي حاصلًا في المعاملة التي وصفتها من بيع العملة من حسابك للبنك ليخصمها ويودع في حسابك العملة التي اشتريتها، أو تأخذها منه مباشرة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
تحويل الشركة أرباح المسوّق بعملة أخرى إلى الحساب بسعر الصرف يوم التحويل 1852
شروط الصرف عن طريق الإنترنت 3531
مرور الحوالة ببنكٍ تابع لشركة التحويل قبل دخولها في الحساب 1499
إبرام عقد الصرف عن طريق المحادثات الصوتية 1936
الوكالة في القبض في معاملة الصرف 16005
الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين 3817
حكم سحب المال من أجهزة البنوك الربوية وعدم خصمه من الحساب إلا بعد أكثر من يوم 458
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص 421
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟ 516
رأي الشرع في هذه المصارفة 382
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض 390
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه 457
صرف العملات بتحويل المبلغ وبعد التأكد من وصوله يحوّل مقابله 6540
صرف العملات بتحويل المبلغ وبعد التأكد من وصوله يحوّل مقابله 551
صرف العملات بتحويل المبلغ وبعد التأكد من وصوله يحوّل مقابله 6031
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت