السؤال
نسأل الله أن ينفع بعلمكم، وأن يوفقكم لكل خير.
قلت لشخص ذات مرة: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، خطب في الشام، وقال: أهينوا النصارى. وبحثت عن الأثر بعد ذلك، فوجدته ضعيفًا.
وقلت له أيضًا: "إن تلحين الأذان حرام؛ لأني قرأت أو سمعت أثرًا لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما، أنه جاءه شخص، وقال له: إني لأحبك في الله، وقال له عبد الله: وأنا أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك، وبعد ذلك تبين لي -والله، أعلم أنه مكروه، إذا لم يغيّر معنى الأذان، وأنه محرم ولا يجوز إذا غيّر معنى الأذان.
وقلت لشخصين أيضًا، وهما يكونان في الغالب إمامين لصلاة الظهر والعصر: إن الإسبال حرام؛ بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار". أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بحثت عن حكمه، تبين لي أن فيه خلافًا إذا كان بدون خيلاء. أما إذا كان خيلاء، فهو متفق على أنه حرام، وأن صاحبه متعرض لغضب الله، وسخطه يوم القيامة، إن لم يتب.
وقد قلت ذلك بناء على دليل، وليس هكذا دون علم، فماذا عليّ أن أفعل؟