الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصورة المرسومة على الحذاء تأخذ حكم الصور الممتهنة، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 22143، والفتوى رقم: 22058. وانتهينا فيهما إلى أن الراجح جواز استخدام ما فيه صورة ممتهنة وإن حرُم رسمها ابتداء، ومما يقوي القول بجواز استخدام الحذاء المذكور أن الصورة مطموسة الملامح كما ذكر السائل، وكذلك القول في الصورة المنقوشة بالخيط على البدلة الرياضية، إلا أن العلماء صرحوا بكراهة الصلاة في الثياب التي عليها تصاوير، وكذلك البسط والفرش والستائر، وقد بينا هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 474، 14486، 33796. والله أعلم.