الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالكلام عن تفسير آية الدين طويل، حيث إنها تحتوي على ثلاثين حكماً، كما قاله خويز منداد في ما حكاه عنه القرطبي، والمقصود منها على الإجمال: هو التوثيق للمعاملات والمداينات بالكتابة والإشهاد. وأما عن قول السائل: هل المقصود بها القرض الحسن؟ فجوابه: أن القرض الحسن داخل في الآية، قال القرطبي في التفسير: قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم خاصة، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. انتهى. وأما عن قول السائل: ما هي الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة....؟ فجوابه: أن الكتابة والإشهاد المذكورين في الآية مستحبان وليسا بواجبين، وليس هناك شروط لا يصح الإيصال إلا بكتابتها، ولكن ينبغي أن يحتوى الإيصال على الآتي: - ذكر الدائن وذكر المدين وإثبات توقيع كل واحد منهما. - ذكر المبلغ أو الشيء الذي كان الدين عوضا عنه مع التحديد بالأوصاف. - ذكر الأجل والمكان الذي يتم فيه السداد. - حضور اثنين من الشهود فأكثر وإثبات شهادتهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14532، 18198، 22632. والله أعلم.