السؤال
ما حكم من يكثر في صلاته التردد في قطع النية. هل يأخذ بالأيسر وهو أنها لا تبطل، وما هو قول جمهور في هذا الأمر؟
مع العلم أن تردده يكون بكيفية أنه تردد هل أحدث أو لا؟ ثم يستمر ويقول: لم أحدث. هل يعتبر تردده قطعا للنية بهذه الطريقة؟
والأمر يكثر علي.
فهل آخذ بقول من يرى أن التردد لا يبطله، مع اطلاعي على قول جمهور ما هو؟