الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، فلا يصح صيام ذلك اليوم، لأن الصيام لا يصح إلا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 17972. والله أعلم.