عنوان الفتوى: توزيع تركة متوفى لديه أربع بنات

2003-12-23 00:00:00
السلام عليكم أود أن أسأل عن توزيع التركة في حال متوفى لديه أربع بنات؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نصيب هؤلاء البنات في هذه المسألة الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]. وقد اختلف الفقهاء في ما تبقى من المال إذا لم تكن هناك عصبة للميت، مثل إخوته أو أعمامه أو أبنائهم، هل يرد على الورثة أم لا؟ والأولى مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، لأن حكم القاضي رافع للخلاف. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت