الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 1488، والفتوى رقم: 8427، والفتوى رقم: 1265. والله أعلم.