عنوان الفتوى: لا يجب الأذان على من سمعوه من مكان آخر
سماحة الشيخ السؤال الأول من السائل يقول: أخوكم في الله يحي محمد جابر زيداني يقول: إنسان في جماعة وسمع الأذان هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن أخر؟ play max volume
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده؛ ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت، وقد حصل.
المقدم: لا، وهو يقول أيضاً في الرسالة: هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا.
الشيخ: يكفي هذا.
المقدم: هذا يعني قريباً منه.
الشيخ: المقصود يكفيه الإقامة، إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارساً أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يعني يأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فإن الواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن يجيبوا، للحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)