الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق بيان حكم الأخذ من الحاجب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15214، 1437، 1007. وعلى المسلم نصح أهله وزجرهم عن المنكر، فإن لم يستجيبوا لنصحه وقدر على تغيير المنكر بيده ولم تترتب على ذلك مفسدة، وجب عليه التغيير، وانظر الفتوى رقم: 26058. والله أعلم.