الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال فإن تركة هذه المتوفاة تقسم على النحو التالي: للبنات الثلثان لعدم وجود ولد ذكر للميتة، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]. وما ذكر من كون البنات متزوجات لا يغير في الحكم شيئاً، وللأخت الشقيقة الثلث الباقي عصبة ، وليس لغيرها ممن ذكر من الإخوة غير الأشقاء شيء لأنهم عصبة قدم عليهم عاصب آخر أولى منهم، وهو هنا الأخت الشقيقة. والله أعلم.