عنوان الفتوى: زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار

السؤال

كيفية زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، في أحد البنوك الإسلامية، علمًا أن أصل المبلغ يفوق النصاب، والعائد هو جزء من نفقات الأسرة الشهرية للمعيشة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عائد شهادات الاستثمار يصرف أثناء العام في الحوائج الضرورية؛ فلا زكاة عليه.

أما إذا كان يضم إلى رأس المال؛ فإن الزكاة في هذه الحالة تحسب على الأصل، مضافًا إليه العائد، بواقع 2.5% عند حولان الحول على أصل المال.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت