عنوان الفتوى: حكم التسمية بـ: فطيمة

السؤال

هل اسم ( فطيمة) تجوز التسمية به شرعاً، أم لا؟
وما معنى هذا الاسم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلفظ فطيمة، مشتق من مادة فَطَمَ ومعناها: قَطَعَ، والفطم: القطع. قال أهل اللغة: فطم الصبي: قطعه عن الرضاعة من ثدي أمه، وفاطمة من أعلام النساء، وتسمى المرأة: فاطمة، وفاطم، وفطاما، وفطيمة. انتهى من اللسان لابن منظور.

وعليه؛ فيجوز التسمي بهذا الاسم، ولا حرج في ذلك. وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 28856

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت