الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على مذهب جماهير الفقهاء، خلافاً لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الطلاق في الغضب الشديد الذي يستطيع معه تمييز ما يقول ويفعل يقع على الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4269، 14778، 29234، 30246، 5584. أما وقد حكمت المحكمة في موضوعك بالطلاق ثلاثاً، فلا شك أنها حكمت بناءً على علم وتحر وتقصٍ، فالتزم حكمها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والله أعلم.