عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا

السؤال

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق. 

أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.

جاء في أصول الشاشي: إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح. انتهى.

وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت