عنوان الفتوى: هل يضمن قيمة التذاكر؟

الثلاثاء 18 شوال 1441 هـ - 9-6-2020 م

نحن معلمون في مدرسة خاصة، ونذهب إلى مصر في إجازة منتصف العام على حسابنا الشخصي.
جاءنا أحد الإخوة المعلمين، وأوضح أن لديه عرض تذاكر، وعليه تخفيض مثلا قيمتها 1000 ريال ذهاب وعودة، على أساس أنه يعرف مكتبا وسيحجز لنا عليه.
أخذ المبلغ وأرسل لنا التذاكر، وبعد فترة تبين لنا أنها غير صحيحة، وقد كان هو همزة الوصل مع مكتب الحجز.
وبعد علمنا بالأمر أبلغه المكتب أنه غدا أو بعده، أو بعد أسبوع، أو قبل السفر سيرسل التذاكر.
وعندما أخذ البعض رقم جوال المكتب حدثت فيه مشادات بالحديث، يبلغنا أنه سيرسل على الشخص الوسيط، ثم أصبح لا يرد على الاتصال.
وأيضا الشخص الوسيط طلب منا عدم الاتصال بالمكتب وأنه الضامن، وبالفعل أرسل المكتب تذكرة الذهاب فقط وسافرنا عليها.
أما العودة فحدث نفس الأول، ولم ترسل لنا، واضطررنا للحجز مرة أخرى بضعف أو ثلاثة أضعاف من مكتب آخر حيث وصل سعر التذكرة 1600 مثلا.
وعند مساءلة الشخص الوسيط زميلنا، يقول: أنا لا أعرف المكتب، ولكني كنت أريد الخير لكم، علما بأن رقم المكتب انتشر من خلالنا لأكثر من مدرس آخر، وأيضا نفس الأمر تذكرة ذهاب فقط أرسلت لهم، وحجزوا لأنفسهم عودة بمبلغ أكبر.
نريد أن نعرف ما التصرف مع زميلنا، علما بأنه أكثر من مرة أبلغنا بأنه الضامن، ولكننا جميعا خسرنا.
لا نريد أن نظلمه، ولكن نريد شخصا مثل فضيلتكم يحكم بيننا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا يختلف بحسب حقيقة عمل زميلكم هذا، فإذا كان لا يعمل مع هذا المكتب، وإنما أخبركم بذلك سعيا لما يظنه مصلحة لكم. وبالتالي استلم منكم المبلغ ليسلمه للمكتب نيابةً عنكم، فهو وكيل عنكم، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
وأما إذا كان يعمل مع هذا المكتب، ويأخذ منه أجرا أو عمولة، فقد استلم منكم المبلغ لمصلحة نفسه، ونيابة عن المكتب، فهو وكيل عنه، وبالتالي فحكمه حكم هذا المكتب، ولكم عندئذ أن تطالبوه بحقكم، كما أن لكم أن تطالبوا المكتب بذلك: أيهما شئتم. ويتأكد هذا بطلبه منكم عدم الاتصال بالمكتب وأنه الضامن.

فالوكيل كالضامن، والموكل كالمضمون عنه؛ فللمضمون له أن يطالب أيهما شاء، فإن أخذ من الوكيل: رجع الوكيل على الموكل. اهـ. كما قال البغوي في التهذيب.

وعلى أية، حال فالخصومات والمنازعات تحتاج إلى سماع كلي طرفيها، ولا يصح الاعتماد فيها على مجرد جواب لسؤال أحدهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة 669
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له 786
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء 916
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه 602
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟ 594
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك 466
الجمع بين القرض والوكالة بأجر 478
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟ 2343
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل 2456
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟ 14303
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة 3248
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب 2163
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط 1888
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح 1463
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟ 2343
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت