السؤال
لدي مشكلة كبيرة في موضوع الجمع بين المذاهب، ولقد سألكم أحدهم في إحدى الفتاوى أنكم عندما تفتون لأحد لا تسألونهم على أي مذهب يصوم أو يصلي، وقلتم إنه لا داعي لهذا.
أنا بحاجة لأن أفهم هذه المسألة. كيف لا داعي؟ أنا مثلا آخذ برأي المالكية في صاحب الحدث المستنكح، ألا يلزمني هذا أن آخذ برأيهم بانتقال النجاسة، وبأن الشك خارج الصلاة يختلف عنه داخل الصلاة، وقد أكون أتوضأ على مذهب آخر. هل هذا يعتبر من التلفيق؟
وهل من التلفيق أن آخذ برأي المالكية في حكم الحدث المستنكح؛ كوني سعيت في العلاج؟ وإذا كنت لا أريد الأخذ برأي المالكية، ماذا علي أن أفعل، والسائل ينزل عقب الاستنجاء، ولا أستطيع تمييز المرات التي سوف ينزل فيها من غيرها؟
ولكن لا آخذ برأيهم في سلس الريح؛ لأنني لم أسع في علاجه.
أنا لم أكن أعرف هذه الأشياء، وحين عرفتها الآن بدأت أخشى أن تكون أعمالي باطلة.