عنوان الفتوى: دفع مبلغ هامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة

السؤال

في السنوات الأخيرة صادق البنك المركزي على إصدار معاملات بنكية جديدة لأول مرة بالمغرب، ألا وهي المرابحة عن طريق البنوك التشاركية. وبعد دراسة مطولة من طرف هيئة شرعية إسلامية، فقد أعطى المجلس العلمي الأعلى موافقته على أن معاملات هذه البنوك التشاركية -أي: المرابحة- مطابقة للأحكام الشرعية.
وعند ذهابي لإحدى نوافذ هذه البنوك التشاركية، طلب مني المستشار التجاري للبنك أن أدفع مبلغًا ماليًّا حدد بسبعة في المائة، وسمي بهامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة، فهل دفع مبلغ هامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة جائز شرعًا، وليس ربويًّا؟ علمًا أن المجلس العلمي الأعلى صادق عليها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما يسمى بهامش الجدية، لا حرج فيه، ولا يؤثر في جواز تلك المعاملة، جاء في كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين: حول الضمانات المتعلقة بالشروع في عملية المرابحة (2/5/1):

2ـ5ـ 3ـ يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد، أن تأخذ مبلغًا نقديًّا يسمى: هامش الجدية ـ يدفعه العميلُ بطلب من المؤسسة؛ من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم؛ وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر هامش الجدية عربونًا، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية، إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار، بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره، على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.

2 ـ5 ـ4 ـ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية ـ في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.

2ـ4 ـ5ـ إذا تم تنفيذ العميل لوعده، وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء، فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة النكول، حسب التفصيل في البند 2 ـ5 ـ3.

ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء، على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل تحل الفائدة الربوية لمن لم يشترطها أو لم يكن عالما بها؟ 1746
شراء بيت بقرض أو مرابحة عن طريق بنك 2560
جمع قرضين ربويين من بنكين إلى قرض واحد في بنك ثالث لتخفيض الفائدة 883
حكم مخالفة الشركة الاتفاق الذي تعاقدت عليه مع البنك 412
الوساطة بين البنوك والمقترضين دون أُجْرَة 618
الوالد إذا وضع في حساب ولده مالا في البنك بفائدة.. الحكم.. والواجب 924
حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية التابعة لبنك ربوي، والاستفادة من النقاط الممنوحة 1132
الاقتراض من البنك بفائدة قليلة مقطوعة 12904
الاقتراض من البنك بفائدة قليلة مقطوعة 1745
الاقتراض من البنك بفائدة قليلة مقطوعة 6019
فتح حساب توفير في مصرف إسلامي يتعامل مع فنادق تقدم الخمور 4459
فتح حساب توفير في مصرف إسلامي يتعامل مع فنادق تقدم الخمور 816
فتح حساب توفير في مصرف إسلامي يتعامل مع فنادق تقدم الخمور 2417
التعامل مع البنك الربوي بوجود مصرف إسلامي 9154
التعامل مع البنك الربوي بوجود مصرف إسلامي 1333
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت