السؤال
ما حكم مال مختلط لزوج وزوجته، وابنهما. فهل عليهم زكاة؟ وإن كانت عليهم. فهل عليهم دفع ما سبق من السنين الماضية؛ لأنهم كانوا يظنون أنه لا زكاة عليهم، إضافة إلى أنهم غير متأكدين أن هذا المال بلغ النصاب في السنين الماضية أو لا؟
وذلك لأنهم كانوا يقومون بالانفاق منه، فهو غير معلوم النصاب، ولا يعرفون إذا ما كان قد استوفى شروط الزكاة أو لا؟
في حالة السؤال الذي ذكرته: فإن مال كل شخص غير معروف نسبته، أي أن المال مشترك لهم جميعا. فكيف تخرج الزكاة لكل فرد، وهو لا يعلم نصيبه من المال؟
ما أقصده أن مال الابن فقط هو المعروف حسابه، أما مال الزوج والزوجة فليس معلوما فيه نسبة كل منهما على حدة، فهما يتشاركان في المصاريف، ويضعون الفائض كمخزون مالي. وهل هناك فارق إذا كان هذا المخزون المالي لعمل مصلحة محددة؟
وكيف يتم حساب نصاب زكاة المال بالذهب، حيث إن الذهب متعدد الأعيرة، وكل عيار له سعر؟
وآسف على الإطالة.